النيابة العامة: عقوبات سجنية تصل إلى المؤبد في حق المتورطين في أعمال العنف والتخريب

أكد السيد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال العنف والتخريب وإضرام النار التي شهدتها بعض الوقفات غير المصرح بها، تندرج في خانة الأفعال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة، ولا تمت بصلة إلى حرية التعبير.
وأوضح المسؤول القضائي، في تصريح صحفي، أن هذه الأفعال التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وتسببت في أضرار بدنية للأشخاص، يعاقب عليها القانون بعقوبات تتراوح بين 10 و20 سنة سجناً، وقد تصل إلى 30 سنة أو حتى السجن المؤبد في حالة اقترانها بظروف التشديد.
وشدد والي علمي على أن مثل هذه الأحداث تمس بشكل مباشر سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، مبرزاً أن تطبيق القانون بصرامة يشكل ضمانة أساسية لحماية الأمن العام والحفاظ على الطمأنينة والاستقرار.
